الفاضل الهندي
148
كشف اللثام ( ط . ج )
الصادق عليه السلام لابن مسلم في الصحيح : أما ما جهرت به فلا تشك ( 1 ) . وفي الموثق : أما ما لا يشك فيه فما جهر فيه بالقراءة ( 2 ) . ولكن عن أبي بصير أنه سأله عليه السلام عنه فقال : فيما يجهر فيه بالقراءة ، قال : فقلت : إني سألت أباك عن ذلك فقال لي : في الخمس كلها ، فقال : رحم الله أبي إن أصحابي أتوه فسألوه فأخبرهم ثم أتوني شكاكا فأفتيتهم بالتقية ( 3 ) . وهي تعطي التساوي ، ولا ينافي في الآكدية بالمعنى الذي عرفته . ( ثم ) الآكد قنوت ( الفريضة مطلقا ) كما في جمل العلم والعمل ( 4 ) والنهاية ( 5 ) والمبسوط ( 6 ) والمصباح ( 7 ) ومختصره ( 8 ) ، لأنه زينة ، والفريضة أحق بالتزيين ، ولأن الدعاء في الفريضة أقرب إلى الإجابة ، ولا ينافيه ما سمعته في الوتر ، لأنه لاتفاق العامة على القنوت فيه . لا يقال : إنما يقنتون في ثانية الشفع ، لأن الاجمال في الاسم كافي ، وليس فيه شئ موقت ، للأصل ، والأخبار ، وأدناه خمس تسبيحات أو ثلاث أو البسملة ثلاثا ( 9 ) . ( و ) يستحب ( الدعاء فيه بالمنقول ) وهو كثير ، ( ويجوز الدعاء فيه وفي جميع أحوال الصلاة بالمباح للدين والدنيا ) ، لعموم : ( ادعوا ربكم تضرعا ) ( 10 ) ، وللأصل ، ونحو قول أبي جعفر عليه السلام للشحام : أدع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد ( 11 ) . وفي الصحيح عن ابن مسلم قال : صلى بنا أبو بصير في
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 7 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 899 ب 2 من أبواب القنوت ح 5 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 897 ب 1 من أبواب القنوت ح 10 . ( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 33 . ( 5 ) النهاية ونكتها : ج 1 ص 318 . ( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 113 . ( 7 ) مصباح المتهجد : ص 39 . ( 8 ) لا يوجد لدينا . ( 9 ) في ع ( مثلثا ) . ( 10 ) الأعراف : 55 . ( 11 ) وسائل الشيعة : ج 4 ص 974 ب 17 من أبواب السجود ح 4 .